• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح تبليغ البطاقة إلى وكيل أعمال المستأجر ما لم يكن مفوضاً بالتبليغ بوكالة أصولية

يشترط لصحة تبليغ بطاقة المطالبة الإيجارية أن يتم إلى المستأجر نفسه أو إلى من يملك وكالة أصولية صريحة تخوله استلام التبليغات؛ أما وكيل الأعمال غير المفوض بالتبليغ فلا يصح التبليغ إليه.

نص الاجتهاد

البطاقة لا يجوز تبليغها إلى وكيل أعمال غير مفوض من المستأجر بالتبليغ بوكالة أصولية