يشترط لصحة تبليغ بطاقة المطالبة الإيجارية أن يتم إلى المستأجر نفسه أو إلى من يملك وكالة أصولية صريحة تخوله استلام التبليغات؛ أما وكيل الأعمال غير المفوض بالتبليغ فلا يصح التبليغ إليه.
البطاقة لا يجوز تبليغها إلى وكيل أعمال غير مفوض من المستأجر بالتبليغ بوكالة أصولية