• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمؤجر أن يطالب بالأجور كافة بوصفه صاحب الحق في العقد

إذا كان الشخص هو المؤجر في عقد الإيجار، ثبت له حق المطالبة بكامل الأجور الناشئة عن هذا العقد بوصفه صاحب الحق العقدي.

نص الاجتهاد

ان المؤجر يملك بهذه الصفة ان يطالب بكافة الاجور طبقا لقاعدة اضافة حقوق العقد الى العاقد