إذا كان الشخص هو المؤجر في عقد الإيجار، ثبت له حق المطالبة بكامل الأجور الناشئة عن هذا العقد بوصفه صاحب الحق العقدي.
ان المؤجر يملك بهذه الصفة ان يطالب بكافة الاجور طبقا لقاعدة اضافة حقوق العقد الى العاقد