• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تأخر المستأجر في إيداع كامل الأجرة ضمن المهلة القانونية يجيز الإخلاء ولو نشأ عن اعتقاده الخاطئ باستحقاق التخفيض

إذا لم يودع المستأجر كامل الأجرة العقدية خلال المهلة القانونية المترتبة على تبليغه الإنذار، عُدّ متأخراً في الوفاء واستحق الإخلاء، ولو كان سبب النقص اعتقاده غير الصحيح بأحقيته في التخفيض القانوني.

نص الاجتهاد

ان تأخر المستأجر في ايداع كامل الاجرة العقدية ضمن المهلة القانونية التي سرت عليه من تاريخ تبليغه الانذار هو تأخر في الوفاء يبرر الحكم عليه بالإخلاء ، ولو أن عدم ايداع بعض الاجرة كان بسبب التوهم الذي أوقع به نفسه من أنه يحق له الاستفادة من التخفيض القانوني بينما ليس له حق الاستفادة منه في الاصل .