إذا لم يودع المستأجر كامل الأجرة العقدية خلال المهلة القانونية المترتبة على تبليغه الإنذار، عُدّ متأخراً في الوفاء واستحق الإخلاء، ولو كان سبب النقص اعتقاده غير الصحيح بأحقيته في التخفيض القانوني.
ان تأخر المستأجر في ايداع كامل الاجرة العقدية ضمن المهلة القانونية التي سرت عليه من تاريخ تبليغه الانذار هو تأخر في الوفاء يبرر الحكم عليه بالإخلاء ، ولو أن عدم ايداع بعض الاجرة كان بسبب التوهم الذي أوقع به نفسه من أنه يحق له الاستفادة من التخفيض القانوني بينما ليس له حق الاستفادة منه في الاصل .