• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطاقة المطالبة بالأجور يجب أن تتضمن بياناً كافياً بالأجرة والمدة، وعلى الوارث أن يذكر حصته الإرثية والسند الرسمي إذا لم يكن معلوماً للمستأجر

يشترط لصحة بطاقة المطالبة بالأجور أن تكون محددة على وجهٍ كافٍ من حيث مقدار الأجرة والمدة المطالب بها، وأن تتضمن إذا صدرت من وارث بيان حصته الإرثية والمستند الرسمي المؤيد لها ما لم يكن هذا المستند معلوماً للمستأجر سلفاً.

نص الاجتهاد

ان بطاقة المطالبة بالأجور يجب ان تتضمن ايضاحات كافية للأجرة والمدة المتعلقة بها واذا كانت مرسلة من وارث فعليه ان يذكر فيها مقدار حصته الارثية والوثيقة الرسمية التي يرتكز عليها في تحديدها الا اذا كانت هذه الوثيقة معلومة من المستأجر مقدما