• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شروط بطاقة المطالبة بالأجور من النظام العام ويجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها

إذا كانت شروط بطاقة المطالبة بالأجور مقررةً بنص القانون، فإنها تتصل بالنظام العام، ويملك القاضي إثارتها ومناقشتها من تلقاء نفسه تحقيقاً لصحة تطبيق قانون الإيجارات.

نص الاجتهاد

ان الشروط التي اوجب القانون توفرها في بطاقة المطالبة بالأجور تتعلق بالنظام العام وسلامة تطبيق قانون الايجارات ويجوز للقاضي أن يناقشها بلا طلب