إذا كانت شروط بطاقة المطالبة بالأجور مقررةً بنص القانون، فإنها تتصل بالنظام العام، ويملك القاضي إثارتها ومناقشتها من تلقاء نفسه تحقيقاً لصحة تطبيق قانون الإيجارات.
ان الشروط التي اوجب القانون توفرها في بطاقة المطالبة بالأجور تتعلق بالنظام العام وسلامة تطبيق قانون الايجارات ويجوز للقاضي أن يناقشها بلا طلب