الشيوع بين الشقيقتين لا يحول دون اعتبارهما مالكتين في حكم المالك الواحد في دعوى إخلاء المأجور للسكن، متى توافرت شروط الإخلاء القانونية.
ان الشقيقتان تنزلان في ملكية المأجور على حكم المالك الواحد المستقل فان من حقهما طلب الاخلاء للسكن ولو كانت احداهما متزوجة.