• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للشقيقتين المالكتين على الشيوع حكم المالك الواحد في طلب إخلاء المأجور للسكن ولو كانت إحداهما متزوجة

الشيوع بين الشقيقتين لا يحول دون اعتبارهما مالكتين في حكم المالك الواحد في دعوى إخلاء المأجور للسكن، متى توافرت شروط الإخلاء القانونية.

نص الاجتهاد

ان الشقيقتان تنزلان في ملكية المأجور على حكم المالك الواحد المستقل فان من حقهما طلب الاخلاء للسكن ولو كانت احداهما متزوجة.