إذا توافرت أسباب الإخلاء القانونية، جاز للمالك أن يطلب إخلاء المأجور لاستعماله سكناً، ولو انصبّ الطلب على جزء من دار سكن لا على كاملها.
لا شيء يمنع المالك طلب اخلاء المأجور للسكن ولو كان جزءا من دار سكن لا كاملها.