إذا كان الالتزام المطلوب من المستأجر التزاماً قانونياً مرتبطاً برسوم الحراسة، فلا يُقضى به إلا بعد ثبوت توافر موجبه وسداد المؤجر له للجهة المالية المختصة؛ أما الحكم به على قرينة الغياب في دعوى التخلية قبل ذلك فيخالف القانون.
ان التزام المستأجر برسوم الحراسة هو التزام قانوني يتوقف الحكم به على ترتبه، فالحكم عليه بهذا الالتزام على قرينة غيابه في دعوى التخلية المقامة عليه قبل ثبوت ايفاء المؤجر اياه للدوائر المالية مخالف للقانون.