• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم على المستأجر برسوم الحراسة في دعوى التخلية قبل ثبوت إيفاء المؤجر بها للدوائر المالية

إذا كان الالتزام المطلوب من المستأجر التزاماً قانونياً مرتبطاً برسوم الحراسة، فلا يُقضى به إلا بعد ثبوت توافر موجبه وسداد المؤجر له للجهة المالية المختصة؛ أما الحكم به على قرينة الغياب في دعوى التخلية قبل ذلك فيخالف القانون.

نص الاجتهاد

ان التزام المستأجر برسوم الحراسة هو التزام قانوني يتوقف الحكم به على ترتبه، فالحكم عليه بهذا الالتزام على قرينة غيابه في دعوى التخلية المقامة عليه قبل ثبوت ايفاء المؤجر اياه للدوائر المالية مخالف للقانون.