إذا خصّ القانون دعوى التعويضات العمالية بميعاد سنة لرفعها، وجب على صاحبها التقيد به من بدء التاريخ المحدد قانوناً، وإلا سقطت الدعوى لمرور الزمن.
ان المادة 216 من قانون العمل رقم 279 تنص على وجوب إقامة الدعوى للمطالبة بالتعويضات المنصوص عليها في هذا الفصل خلال سنة واحدة تبدئ منذ اليوم الأول لحدوث الطارئ او انهاء التحقيق او منذ اليوم التالي لتوقف عن دفع التعويضات الموقعة والا ردت الدعوى بسبب مرور الزمن .