الأصل في التعويض عن طوارئ العمل أن يتحمل ربّ العمل تبعتها المالية، ولا يُعفى من ذلك إلا بإثبات تعمّد العامل إحداث الطارئ أو ثبوت خطأ جسيم غير معذور صدر عن المصاب.
ان المادة 179 من قانون العمل صريحة بأن الحظر القانوني ( أي المسؤولية المالية ) في كل طوارئ العمل يقع على عاتق رب العمل اذا كان مالم يثبت رب العمل ان العامل هو الذي سبب الطارئ عمدا المادة 192 او ان سببه ذنب لاعذر له صدر عن المصاب .