• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العمل الفعلي يغاير مجرد الوجود في مكان العمل عند احتساب ساعات العمل

العبرة في احتساب ساعات العمل ليست بمجرد التواجد المكاني للعامل، بل بوقت تشغيله فعلياً وفقاً لطبيعة العمل والتنظيم الخاص به.

نص الاجتهاد

ان المشرع قد فرق بين وجود العامل في مكان العمل وبين تشغيله فعليا وهذا ما لحظه قرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم 243 تاريخ 1966/5/8 الذي جعل ساعان العمل لاعمال مأموري توزيع المياه ست عشر ساعة .