العبرة في احتساب ساعات العمل ليست بمجرد التواجد المكاني للعامل، بل بوقت تشغيله فعلياً وفقاً لطبيعة العمل والتنظيم الخاص به.
ان المشرع قد فرق بين وجود العامل في مكان العمل وبين تشغيله فعليا وهذا ما لحظه قرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم 243 تاريخ 1966/5/8 الذي جعل ساعان العمل لاعمال مأموري توزيع المياه ست عشر ساعة .