• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أخذ المحجوز عليه لماله الواقع عليه الحجز لا يعد سرقة إن لم يكن عالماً بأمر الحجز

قيام الحجز على المال لا يكفي وحده لقيام جريمة السرقة في مواجهة مالكه إذا لم يثبت علمه بالحجز أو تبليغه به، لأن انتفاء العلم ينفي توافر القصد والعناصر المكوِّنة للسرقة.

نص الاجتهاد

أخذ المحجوز عليه لماله الواقع عليه الحجز لا يعد سرقة إن لم يكن عالماً بأمر الحجز. المناقشة: إن مديرية الاصلاح الزراعي بالحسكة لم تلق الحجز الاحتياطي على مزروعات الطاعن التي كانت لا تزال قائمة في الأرض ولم تحصد بل لجأت لتعيين (د) باسم حارس اداري عليها دون أن تبلغ الطاعن الذي هو صاحب هذه المزروعات الاجراءات التي قامت بها وذلك خلافاً لما هو متعارف عليه من وجوب صدور قرار بالحجز وتنظيم ضبط بالقائمة وتبليغ المحجوز عليه مآله مما يجعل عمل الطاعن بأخذه حبوبه بعد حصادها غير مستجمع لعناصر السرقة.