لا يجوز الحكم بإخلاء مأجور للسكنى متى ثبت أنه مستعمل للسكنى ولغرض تجاري معاً، ولم يثبت تعارض هذا الاستعمال مع الغاية المتفق عليها في عقد الإيجار، لأن مجرد الاستعمال المختلط لا يخرجه من نطاق العقارات القابلة للإخلاء للسكنى.
ان استعمال المأجور للسكنى ولاستثمار تجاري وعدم ثبوت منافاة هذا الاستعمال للاستعمال المشروط في عقد الايجار يستلزمان اعتبار المأجور خارجا عن دائرة العقارات التي يمكن طلب اخلائها للسكن .