لا يجوز إثبات التنازل عن التزامٍ ثابتٍ في عقدٍ خطي بالبينة الشخصية، متى كان محلّ التنازل من الالتزامات التي يشملها العقد؛ بل يجب أن يثبت التنازل كتابةً، فإن تعذّرت الكتابة جاز اللجوء إلى اليمين وفقاً للضوابط المقررة.
لا يصار إلى استماع البينة الشخصية من اجل فسخ التزام معين في عقد خطي باعتبار أن هذا العقد شريعة المتعاقدين أذا تعهد المستأجر بتأدية الأجرة عن مدة مسطورة في العقد سواء اخلي العقار ام ظل يستعمله المستأجر عليه ان يدفع الأجر عن المدة المعقود عليها مادام المؤجر يطالب بهذا الالتزام إلا أذا اثبت المستأجر بعقد خطي تنازل المؤجر عن استيفاء الأجرة برضائه وعند العجز تحليفه اليمين على هذه الناحية .