• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا باع المالك أرضاً أذن للمستأجر بالبناء عليها وكان المشتري عالماً بالعقد وجب شطب التسجيل، وإلا رجع المستأجر على البائع بقيمة المنشآت قائمة

العقد الصحيح بين المالك والمستأجر بشأن البناء يُحتجّ به على الغير العالم به، فإذا انتقلت الأرض مع الأبنية إلى مشتَرٍ عالمٍ بالعقد وجب تصحيح الوضع العيني لصالح المستأجر، أما الغير حسن النية غير العالم بالعقد فلا يُواجه بأثره العيني ويُصار إلى ضمان البائع بقيمة المنشآت.

نص الاجتهاد

إذا استأجر شخص من أخر أرضا معدة للبناء واتفق مع المالك ان يبني عليها وتكون الأبنية ملكا للمستأجر . ثم باع المالك أرضه مع الأبنية المنشأة إلى الغير . فان كان الغير على علم بالعقد الجاري بين المالك والمستأجر وجب شطب تسجيل الأرض من اسمه وان لم يكن على علم بالعقد ألزم البائع بقيمة المنشآت قائمة الى المستأجر.