• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحديد ساعات العمل الفعلي يغاير مدة بقاء العامل في مكان العمل ولا يجوز تجاوز إحدى عشرة ساعة يوميا إلا في الأعمال المقتطعة بطبيعتها

العبرة في تنظيم العمل هي لساعات التشغيل الفعلية لا لمجرد مدة الوجود في مكان العمل، ويُحظر تجاوز إحدى عشرة ساعة يومياً إلا إذا كانت طبيعة العمل مقتطعة بطبيعتها.

نص الاجتهاد

ان القانون بعد ان حدد ساعات تشغيل العامل فعليا فرق بينها وبين وجود العامل في مكان العمل اكثر من احدى عشرة ساعة في اليوم الواحد واستثنى من ذلك العمال المشتغلون في اعمال مقتطعة بطبيعتها ( كالحمال في مطحنة ) .