العبرة في تحديد مخالفة ساعات العمل هي بمدة التشغيل الفعلي لا بمجرد بقاء العامل في مكان العمل، ما دام التنظيم القانوني لساعات العمل والراحة لا يقتضي بالضرورة تقليص مدة التواجد إلى ثماني ساعات، ويُعمل بالاستثناءات الواردة للأعمال المتقطعة بطبيعتها.
أن القانون وإن كان منع تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات حسب أحكام المادة 114 من قانون العمل إلا أنه عاد ونص في المادة 117 من نفس القانون على تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا يتطلب وجود العامل في مكان العمل أكثر من إحدى عشرة ساعة في اليوم الواحد واستثنى من ذلك العمال المشتغلون بأعمال متقطعة بطبيعتها. مما يفيد من مقارنة هذه النصوص أن المشرع قد فرق بين وجود العامل في مكان العمل وبين تشغيله فعلياً خلال ساعات العمل التي حددها الشارع أو أزيد منها.