• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُعفى الدوائر الرسمية من إيداع الأجرة أصولاً ضمن المدة القانونية عبر البريد أو أحد المصارف وإلا جاز طلب الإخلاء

الجهات الرسمية المستأجرة تلتزم بإيداع بدل الأجرة أصولاً ضمن الأجل القانوني وبالوسيلة القانونية المحددة، ولا يترتب على صفتها الرسمية أي إعفاء من جزاء الإخلاء عند التخلف عن ذلك.

نص الاجتهاد

لا تعفى الدوائر الرسمية من إيداع الأجرة أصولا عن طريق البريد او احد المصارف ضمن المدة القانونية فان لم تفعل حق عليها الاحلاء .