الجهات الرسمية المستأجرة تلتزم بإيداع بدل الأجرة أصولاً ضمن الأجل القانوني وبالوسيلة القانونية المحددة، ولا يترتب على صفتها الرسمية أي إعفاء من جزاء الإخلاء عند التخلف عن ذلك.
لا تعفى الدوائر الرسمية من إيداع الأجرة أصولا عن طريق البريد او احد المصارف ضمن المدة القانونية فان لم تفعل حق عليها الاحلاء .