• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إيداع الأجرة إيداعاً رسمياً يوجب على جميع المستأجرين دون استثناء في الوفاء بها تحت طائلة الإخلاء

إذا اشترط القانون أو العقد الوفاء بالأجرة بإيداعها إيداعاً رسمياً، فإن هذا الالتزام يسري على جميع المستأجرين دون استثناء، ويُعدّ عدم التقيد به سبباً موجِباً للإخلاء.

نص الاجتهاد

ان واجب الوفاء بالأجرة يكون عن طريق ايداعها ابداعا رسميا وهذا الواجب ملقى على كافة المستأجرين تحت طائلة الاخلاء ولا تستثنى الادارات العامة.