إذا اشترط القانون أو العقد الوفاء بالأجرة بإيداعها إيداعاً رسمياً، فإن هذا الالتزام يسري على جميع المستأجرين دون استثناء، ويُعدّ عدم التقيد به سبباً موجِباً للإخلاء.
ان واجب الوفاء بالأجرة يكون عن طريق ايداعها ابداعا رسميا وهذا الواجب ملقى على كافة المستأجرين تحت طائلة الاخلاء ولا تستثنى الادارات العامة.