الصفة الاجتماعية لطالب الإخلاء لا تُسقط حقه في التخلية لعلة السكن متى توافرت شروطها الموضوعية، وأهمها عدم وجود دار أخرى يملكها ويقيم فيها.
ان كون طالبة الاخلاء للسكن من عداد البغايا اللواتي يقمن في محلات مخصصه لهن لا يحول دون طلبها تخلية دارها المأجورة لعلة السكن والتي سبق أن أجرتها بعد أن كانت تقيم فيها مادامت لا تقيم في دار أخرى تملكها.