لا يجوز إثبات عدم أحقية طالب التخلية لعلة السكن بمجرد الادعاء بأنه يملك دارًا أخرى يقيم فيها بالسنة الشخصية.
لا يجوز اثبات ان طالب التخلية لعلة السكن يملك دارا أخرى يقيم فيها بالسنة الشخصية.