• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات أن طالب التخلية لعلة السكن يملك دارًا أخرى يقيم فيها بالسنة الشخصية

لا يجوز إثبات عدم أحقية طالب التخلية لعلة السكن بمجرد الادعاء بأنه يملك دارًا أخرى يقيم فيها بالسنة الشخصية.

نص الاجتهاد

لا يجوز اثبات ان طالب التخلية لعلة السكن يملك دارا أخرى يقيم فيها بالسنة الشخصية.