إذا رُدّت دعوى الإخلاء للسكن لأن المستأجر كان يملك داراً أخرى عند رفعها، فإن هذا الرد لا يمنع المؤجر من إعادة طلب الإخلاء متى زالت ملكية المستأجر لتلك الدار، لأن مانع الإخلاء يكون قد انتفى.
ان صدور حكم برد دعوى الاخلاء للسكن تأسيسا على ان طالب السكن يسكن وقت الادعاء بدار أخرى يملكها، لا يحول بينه وبين طلب الاخلاء ثانية اذا ما تصرف بملكية الدار المشار اليها