إذا لم يبادر صاحب العمل الزراعي إلى المطالبة بالأقساط المستحقة ضمن الأجل المتصل بالسنة الزراعية ذاتها، ثم امتد تأخره إلى السنة الزراعية التالية لمدة تزيد على شهر، اعتُبر سكوته تنازلاً عن حقه في الإخلاء، دون مساسٍ بحقّه في المطالبة بالدين المالي.
إذا تراخي صاحب العمل الزراعي في المطالبة بالإقساط المستحقة حتى تدخل السنة الزراعية التالية وتمر مدة تزيد عن شهر , يعتبر هذا التراخي تنازلاً عن الأخلاء وتبقى الإقساط ديناً بذمة المزارع .