النزاع الناشئ عن ضمان قطاف الثمار لا يكتسب الصفة الزراعية، ويظل من اختصاص القضاء العادي.
الخلاف على ضمان قطاف الثمار ليس خلافاً زراعياً واختصاص النظر فيه للقضاء العادي .