• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخلاف على ضمان قطاف الثمار لا يُعدّ خلافاً زراعياً ويختص به القضاء العادي

النزاع الناشئ عن ضمان قطاف الثمار لا يكتسب الصفة الزراعية، ويظل من اختصاص القضاء العادي.

نص الاجتهاد

الخلاف على ضمان قطاف الثمار ليس خلافاً زراعياً واختصاص النظر فيه للقضاء العادي .