العبرة في تكييف السند للأمر بطبيعته وقت تحريره والقانون الساري حينئذ؛ فلا يُعدّ تجارياً في ظل قانون التجارة العثماني إلا بتوافر صفة التاجر في المحرر أو ارتباطه بمعاملة تجارية.
ان السندات المحررة في ظل قانون تبقى خاضعة لأحكامه، وعليه فان السندات للأمر المحررة في ظل قانون التجارة العثماني لا تحتسب تجارية إلا إذا حررها تاجر او جرت بسبب معاملة تجارية.