• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السندات المحررة في ظل قانون معيّن تبقى خاضعة لأحكامه ولا تكتسب الصفة التجارية إلا وفق القانون الذي أنشأها

العبرة في تكييف السند للأمر بطبيعته وقت تحريره والقانون الساري حينئذ؛ فلا يُعدّ تجارياً في ظل قانون التجارة العثماني إلا بتوافر صفة التاجر في المحرر أو ارتباطه بمعاملة تجارية.

نص الاجتهاد

ان السندات المحررة في ظل قانون تبقى خاضعة لأحكامه، وعليه فان السندات للأمر المحررة في ظل قانون التجارة العثماني لا تحتسب تجارية إلا إذا حررها تاجر او جرت بسبب معاملة تجارية.