إذا كان النزاع يدور حول رد حيازة عقار مغتصب، فإن موضوعه هو عين العقار والحيازة عليه، فيخرج عن اختصاص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي ويعود إلى القضاء المدني.
دعاوى رد حيازة العقار المغتصب تتعلق بعين العقار ولا تختص بها لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي بل يعود النظر فيها الى القضاء المدني