• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى رد حيازة العقار المغتصب من اختصاص القضاء المدني لا لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي

إذا كان النزاع يدور حول رد حيازة عقار مغتصب، فإن موضوعه هو عين العقار والحيازة عليه، فيخرج عن اختصاص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي ويعود إلى القضاء المدني.

نص الاجتهاد

دعاوى رد حيازة العقار المغتصب تتعلق بعين العقار ولا تختص بها لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي بل يعود النظر فيها الى القضاء المدني