• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حكم التخمين لا ينفذ ولا يحتج بتحديد الأجرة الوارد فيه إلا بعد اكتسابه الدرجة القطعية، ولا مجال للتقاص قبل ذلك

الأثر القانوني لحكم تخمين بدل الإيجار يتوقف على اكتسابه الدرجة القطعية؛ فلا يترتب عليه نفاذ ولا تصلح أحكامه كأساس للمطالبة أو التقاص قبل القطعية.

نص الاجتهاد

ان حكم التخمين لا يعتبر نافذا الا بعد اكتسابه الدرجة القطعية ولذلك فان التمسك بالتحديد الوارد فيه وبإجراء التقاص بين مصاريف دعوى التخمين وبين بدل الايجار قبل ذلك غير وارد .