الأثر القانوني لحكم تخمين بدل الإيجار يتوقف على اكتسابه الدرجة القطعية؛ فلا يترتب عليه نفاذ ولا تصلح أحكامه كأساس للمطالبة أو التقاص قبل القطعية.
ان حكم التخمين لا يعتبر نافذا الا بعد اكتسابه الدرجة القطعية ولذلك فان التمسك بالتحديد الوارد فيه وبإجراء التقاص بين مصاريف دعوى التخمين وبين بدل الايجار قبل ذلك غير وارد .