كل دعوى تستهدف استرداد حيازة أرض على أساس اغتصابها أو سلب اليد عنها تُعدّ من الدعاوى العينية المتعلقة بعين العقار، فتخرج من اختصاص اللجان الزراعية وتدخل في اختصاص المحاكم المدنية العادية.
ان دعوى استرداد حيازة ارض تدخل في اختصاص القضاء العادي لتعلقها بعين العقار . المناقشة: القراران الصادران بعدم الاختصاص : الأول عن محكمة الصلح المدنية في بانياس بتاريخ ١٩٦٤/١٢/١٢ برقم قرار ۱۱۲۳۰ والثاني عن لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي في اللاذقية بتاريخ ١٩٦٦/٨/٢٣ برقم اساس ٤٦٩ وقرار ٠٢١٠ الوقائع : تقدم المدعي انطانيوس إلى المحكمة الصلحية المدنية في بانياس باستدعاء مؤرخ في ١٩٦٤/٣/٣٠ مطالبا باسترداد حيازته للقسم الجنوبي من العقار رقم ٢٩٨ من منطقة بزاق العقارية البالغة مساحته ۲۳۰۰ متر مربع * وبنتيجة المحاكمة تبين للمحكمة ان المذكرة الايضاحية لقانون العلاقات الزراعية اعتبرت دعاوى استرداد الحيازة من الدعاوى التي لا تتعلق بعين العقار وبالتالي فإنها خاضعة لاختصاص لجان العلاقات الزراعية على اعتبار ان كل نزاع لا يتعلق بعين العقار فهو من اختصاص لجان العلاقات الزراعية لذلك قضت بتاريخ ١٢ كانون الاول ١٩٦٤ بعدم اختصاص هذه المحكمة للنظر في الدعوى واحالتها الى لجنة العلاقات الزراعية وتبين للجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي في اللاذقية التي وضعت يدها على القضية ان المادة العاشرة من المرسوم ۲۱۸ حضرت اختصاص اللجان الزراعية بالخلافات الزراعية الناشئة عن استثمار الاراضي الزراعية والتي لا تتناول عينها، ولما كان موضوع هذه الدعوى استرداد حيازة وان النظر في طلبات استرداد الحيازة من اختصاص المحاكم المدنية على اعتبار انها من الدعاوى العينية لذلك قضت بتاريخ ١٩٦٦/٨/٢٣ برد الدعوى لعدم الاختصاص. النظر في الطلب : ان محكمة تنازع الاختصاص بعد اطلاعها على استدعاء طلب تعيين الجهة المختصة المؤرخ في ١٩٦٦/۹/۲۷ وعلى كافة اوراق القضية وعلى رأي النيابة العامة اتخذت القرار الآتي من حيث ان النزاع في الدعوى الاصلية يدور حول استرداد حيازة قطعة أرض يدعى اغتصابها، وكان هذا النزاع في طبيعته يخرج عن مفهوم الخلافات الناشئة عن العلاقات الزراعية المقصودة بأحكام قانون تنظيم العلاقات الزراعية ومن حيث ان دعوى استرداد حيازة ارض انما هي نزاع حول عين الارض ويدخل اختصاص الفصل فيه في ولاية المحاكم المدنية العادية ومن حيث ان دعوى طالب تعيين الجهة المختصة تدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية المدنية في بانياس لهذه الاسباب حكمت المحكمة بتعيين القضاء المدني جهة مختصة بالفصل في النزاع موضوع الدعوى.