الفسخ المقرر جزاءً على إخلال المستأجر/المزارع بالتزاماته الزمنية يسقط إذا سكت صاحب الحق وتراخى في المطالبة، لأن هذا السلوك يُفهم منه التنازل عن حق الفسخ، فتظل المطالبة محصورة في الدين العادي دون الإخلاء أو إعادة الحال إلى ما كانت عليه.
لئن كان تقصير المزارع ثلاثة أشهر عن دفع الأجرة المقطوعة في مواعيدها أو تأخره شهراً عن تسليم صاحب العمل حصته بعد جني المحصول، يوجب فسخ العقد والإخلاء من الأرض، إلا أن تراخي صاحب العمل بالمطالبة يعتبر ذلك بمثابة تنازل عن حق الفسخ، ويصبح المترتب بذمة المزارع ديناً عادياً