مبدأ عدم الإضرار بالطاعن بطعنه يمنع محكمة الإحالة بعد النقض من تشديد العقوبة أو إعادة تكييف الفعل على نحوٍ أشدّ من الوصف والعقوبة اللذين كانا مقررين قبل الطعن.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل السادس: آثار الأحكام الصادرة عن محكمة النقض/مادة 365/ 1849 – لا يضار الطاعن بطعنه. إن الطاعن لا يضار بطعنه ولا يسوغ بعد النقض أن يصار الى تشديد العقوبة وإعطاء الجريمة وصفاً جنائياً بعد أن كان جنحياً.