• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تشديد العقوبة أو تغيير وصف الجريمة بما يضر الطاعن بعد طعنه

مبدأ عدم الإضرار بالطاعن بطعنه يمنع محكمة الإحالة بعد النقض من تشديد العقوبة أو إعادة تكييف الفعل على نحوٍ أشدّ من الوصف والعقوبة اللذين كانا مقررين قبل الطعن.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل السادس: آثار الأحكام الصادرة عن محكمة النقض/مادة 365/ 1849 – لا يضار الطاعن بطعنه. إن الطاعن لا يضار بطعنه ولا يسوغ بعد النقض أن يصار الى تشديد العقوبة وإعطاء الجريمة وصفاً جنائياً بعد أن كان جنحياً.