التزام رئيس الجمعية الذي يبرمه خارج حدود اختصاصه لا يضاف إلى الجمعية ولا يلزمها، بل يرتب مسؤوليته الشخصية.
إذا خالف رئيس الجمعيه اختصاصه فإن الالتزام الذي يعقده لا يضاف الى الجمعيه ويسأل عنه شخصياً