• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُسأل رئيس الجمعية شخصياً عن الالتزام الذي يعقده إذا جاوز حدود اختصاصه ولا ينصرف أثره إلى الجمعية

التزام رئيس الجمعية الذي يبرمه خارج حدود اختصاصه لا يضاف إلى الجمعية ولا يلزمها، بل يرتب مسؤوليته الشخصية.

نص الاجتهاد

إذا خالف رئيس الجمعيه اختصاصه فإن الالتزام الذي يعقده لا يضاف الى الجمعيه ويسأل عنه شخصياً