إغفال بيان ساعة التبليغ في سند التبليغ يترتب عليه بطلانه، ويُعدّ الخلاف الاجتهادي في هذا الشأن موجباً لعرض المسألة على الهيئة العامة لمحكمة النقض.
إذا لم يشتمل السند على ذكر ساعة التبليغ كان باطلاً ولما كانت الغرفه الجنائية لم تأخذ بهذا الرأي وجب عرض الأمر على الهيئه العامة لمحكمة النقض