• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب اشتمال سند التبليغ على بيان ساعة التبليغ وإلا كان باطلاً ويعرض الخلاف على الهيئة العامة لمحكمة النقض

إغفال بيان ساعة التبليغ في سند التبليغ يترتب عليه بطلانه، ويُعدّ الخلاف الاجتهادي في هذا الشأن موجباً لعرض المسألة على الهيئة العامة لمحكمة النقض.

نص الاجتهاد

إذا لم يشتمل السند على ذكر ساعة التبليغ كان باطلاً ولما كانت الغرفه الجنائية لم تأخذ بهذا الرأي وجب عرض الأمر على الهيئه العامة لمحكمة النقض