إذا قام المستأجر بإرسال بدل الأجرة بحوالة ضمن المدة القانونية ثم رفضها المؤجر وردّها، فإن استرداد المستأجر لمبلغ الحوالة لاحقاً لا يُعدّ إخلالاً يبرر التخلية، ولا يُلزم بإيداع الأجرة من جديد إلا بعد إنذار جديد من المؤجر.
ان استرداد المستأجر بدل الحوالة التي كان قد أرسلها ضمن المدة القانونية إلى المؤجر بعد ان رفضها هذا الاخير وردها لا يعتبر مبررا للحكم عليه بالتخلية ولا يلزم بإيداعه ثانية الا بعد انذار جديد.