• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم بالإجازة السنوية قبل انقضاء المدة القانونية المقررة لها مخالف للقانون ومعرض للنقض

لا يجوز القضاء بالإجازة السنوية ما لم تكن المدة القانونية اللازمة لاستحقاقها قد انقضت، وإلا كان الحكم مخالفاً للقانون ومستوجباً للنقض.

نص الاجتهاد

ان الحكم بالاجازات السنوية رغم عدم انقضاء السنة المطلوبة في المادة 58 من قانون العمل مستحق للنقض لمخالفته القانون .