لا يجوز القضاء بالإجازة السنوية ما لم تكن المدة القانونية اللازمة لاستحقاقها قد انقضت، وإلا كان الحكم مخالفاً للقانون ومستوجباً للنقض.
ان الحكم بالاجازات السنوية رغم عدم انقضاء السنة المطلوبة في المادة 58 من قانون العمل مستحق للنقض لمخالفته القانون .