• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ العامل خاضعاً لعقد العمل متى عمل تحت سلطة ربّ العمل وإشرافه لقاء أجر محدد، ولا تثبت صفة المستخدم إلا بتوافر عناصر عقد الاستخدام الأساسية

العبرة في تكييف العلاقة بأنها عقد عمل أو استخدام هي توافر عناصر التبعية لسلطة ربّ العمل مع الأجر المحدد، فلا تكفي تسمية العلاقة أو صفة الوكيل ما لم يتضمن العقد العناصر الجوهرية المميزة لعقد العمل أو الاستخدام.

نص الاجتهاد

ان من شروط عقد العمل، حسب مفهوم المادتين 81 عمل و640 مدني، ان يعمل العامل تحت سلطة رب العمل وأشرافه وأدارته لقاء أجرة محدودة حسب مدة العمل او حسب مقدار الإنتاج لا يدخل في فئة العمال الا من توافرت في علاقاتهم مع الغير العناصر الأساسية لعقد العمل، ويشترط في الوكيل المتمتع بصفة المستخدم أن يكون عقده مشتملا على العناصر الأساسية لعقد الاستخدام.