الارتباط الوظيفي أو التبعية بين الشاهد وأحد الخصوم في النزاع العمالي لا ينهض وحده سبباً قانونياً لردّ شهادته أو عدم سماعها.
ان رابطة التبعية ليست من الأسباب التي تمنع الشهادة في القضايا العمالية .