إذا نصّ قانون العمل على أفعالٍ تُعدّ ذنباً خطيراً، فإن ارتكاب جرمٍ أخلاقي في مكان العمل يدخل ضمن هذه الأفعال ويبرّر اتخاذ الجزاء التأديبي بحق العامل.
ان المادة 148 من قانون العمل السابق قد عددت الاعمال التي يرتكبها العامل والتي تعتبر بمثابة الذنب الخطير ومن جملتها الجرم الأخلاقي في احد أماكن العمل .