• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الجرم الأخلاقي المرتكب في مكان العمل يعد من الذنب الخطير المجيز لاتخاذ الجزاء التأديبي

إذا نصّ قانون العمل على أفعالٍ تُعدّ ذنباً خطيراً، فإن ارتكاب جرمٍ أخلاقي في مكان العمل يدخل ضمن هذه الأفعال ويبرّر اتخاذ الجزاء التأديبي بحق العامل.

نص الاجتهاد

ان المادة 148 من قانون العمل السابق قد عددت الاعمال التي يرتكبها العامل والتي تعتبر بمثابة الذنب الخطير ومن جملتها الجرم الأخلاقي في احد أماكن العمل .