تشدّد عقوبة الفعل المنافي للحشمة متى وقع من خادمٍ شخصي للمجنى عليه أو لمن يمارس سلطةً عليه، لأن صفة الخدمة هنا تُعدّ ظرفاً مشدداً مرتبطاً بعلاقة التبعية والثقة؛ أما إذا كانت الخدمة في غير هذا النطاق فلا يقوم الظرف المشدد.
فعل مناف – تشديد عقوبة الجاني يكون إذا كان خادماً شخصياَ لدي المجنى عليه أو لدى مدير المدرسة الي يمارس سلطة على المجنى عليه , ولا يتحقق إذا كان خادماً في مكان اخر .