قواعد الاختصاص تتعلق بالنظام العام، وتملك محكمة النقض مراقبتها وإثارتها عفواً، ونقض الحكم المخالف لها تلقائياً ولو لم يُبنَ الطعن عليها.
قضايا الاختصاص من النظام العام ولمحكمة النقض اثارتها عفوا المناقشة: ان قضايا الاختصاص هي من النظام العام ولمحكمة النقض أن تنقض الحكم الذي يخالفها تلقائيا ولو لم يكن الطعن قائما عليه