• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قضايا الاختصاص من النظام العام ولمحكمة النقض اثارتها عفوا المناقشة: ان قضايا الاختصاص هي من النظام العام ولمحكمة النقض أن تنقض الحكم

قواعد الاختصاص تتعلق بالنظام العام، وتملك محكمة النقض مراقبتها وإثارتها عفواً، ونقض الحكم المخالف لها تلقائياً ولو لم يُبنَ الطعن عليها.

نص الاجتهاد

قضايا الاختصاص من النظام العام ولمحكمة النقض اثارتها عفوا المناقشة: ان قضايا الاختصاص هي من النظام العام ولمحكمة النقض أن تنقض الحكم الذي يخالفها تلقائيا ولو لم يكن الطعن قائما عليه