الأصل عدم إضرار المحكوم عليه بطعنه منفرداً متى لم تطعن النيابة العامة، ولا يُصار إلى تبديل وصف الجرم من جنحة إلى جناية استناداً إلى قانون العقوبات الاقتصادية ما لم يدلّ نصّ صريح على أنه حلّ محل الأصول الجزائية أو عدّل أحكامها.
لا يضار المحكوم عليه بطعنه إذا لم تطعن النيابة ولا يبدل صفة الجرم من جنحة الى جناية قانون العقوبات الاقتصادية لم يصدر ليحل محل الأصول الجزائية او يعدل من أحكامه .