• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فترة الاستراحة لا تدخل في حساب العمل الفعلي، ولا تُعد من زمن الأداء المهني الواجب احتسابه ضمن ساعات العمل

فترة الاستراحة لا تدخل في حساب العمل الفعلي، ولا تُعد من زمن الأداء المهني الواجب احتسابه ضمن ساعات العمل.

نص الاجتهاد

ان مدة الاستراحة لاتدخل في حساب العمل الفعلي .