• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شطب الدعوى لا يزيل الأثر القانوني المترتب على انقطاع التقادم

رفع الدعوى يقطع التقادم، ولا يؤدي شطبها لاحقاً إلى محو أثر هذا الانقطاع أو إعادته إلى ما كان عليه قبل رفعها.

نص الاجتهاد

شطب الدعوى لايزيل الأثر المترتب على انقطاع التقادم .