رفع الدعوى يقطع التقادم، ولا يؤدي شطبها لاحقاً إلى محو أثر هذا الانقطاع أو إعادته إلى ما كان عليه قبل رفعها.
شطب الدعوى لايزيل الأثر المترتب على انقطاع التقادم .