إذا كان الزواج باطلاً لمخالفته النظام العام أو أحكام الأحوال الشخصية، وجب على المحكمة إثارة البطلان والتفريق بين الزوجين ولو دون طلب، ولا تنشأ عن هذا الزواج الآثار المقررة للزواج الصحيح.
ان بطلان الزواج من النظام العام ويحق للمحكمة التمسك به ولو بلا طلب لا يترتب على الزواج الباطل شيء من آثار الزواج الصحيح ولو حصل فيه دخول المناقشة: طلبت المميزة نقض الحكم ، لان القاضي حكم برد دعوى النفقة لان الزواج باطل دون ان يحكم بابطاله ، مع ان ذلك يتعلق بالشرع والنظام العام وقد تركها بلا نفقة ولا منفق في هذه الاسباب : لما كانت المميزة سورية التبعة كما يتضح من تذكرة الهوية ولما كان للمحكمة حق التمسك بما هو من النظام العام ولو بلا طلب بدلالة الفقرة الخامسة من المادة ٢٥٣ من اصول المحاكمات وكان بقاء الطرفين على هذا الزواج الباطل شرعا وبنص الفقرة الثانية من المادة ٤٨ من قانون الاحوال الشخصية من النظام العام . وكانت المادة ٥٠ تنص على ان هذا الزواج لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج الصحيح ولو حصل فيه دخول وكان مفهوم المادة ۱۳۱ من كتاب الاحكام الشرعية لقدري باشا المعمول بها بنص المادة ۳۰۵ من قانون الاحوال الشخصية ينص على وجوب التفريق بين الطرفين في النكاح الباطل ولو بلا طلب منهما وكان ترك القاضي الحكم بإبطال هذا الزواج والتفريق بينهما مخالفا للأصول ومؤديا الى بقاء المدعية بلا نفقة ولا منفق لذلك تقرر بالاجماع نقض الحكم المميز