• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكون المصالحة والإبراء عن الأجور باطلين إذا وقعا أثناء سريان عقد العمل أو خالفا أحكام قانون العمل

تسقط حجية المصالحة والإبراء عن الأجور متى صدرا أثناء قيام علاقة العمل أو تضمّنا مخالفةً لأحكام قانون العمل، لأن حقوق العامل المرتبطة بالأجر من النظام الحمائي الآمر.

نص الاجتهاد

ان المصالحة والابراء عن الأجور تكون باطلة اذا وقعت اثناء سريان العقد او لمخالفتها لاحكام قانون العمل