تسقط حجية المصالحة والإبراء عن الأجور متى صدرا أثناء قيام علاقة العمل أو تضمّنا مخالفةً لأحكام قانون العمل، لأن حقوق العامل المرتبطة بالأجر من النظام الحمائي الآمر.
ان المصالحة والابراء عن الأجور تكون باطلة اذا وقعت اثناء سريان العقد او لمخالفتها لاحكام قانون العمل