التأديب بضرب غير مبرح لا يبرر إسقاط حضانة الحاضنة ما لم يبلغ حدّ الإيذاء المؤثر أو يثبت موجب قانوني آخر لسقوط الحضانة.
ضرب الولد تأديبا ضربا غير مبرح لا يسقط حضانة الحاضنة