لا يُعدّ ضربُ الولد تأديباً سبباً كافياً لحرمان الأم من حضانة ولدها ما لم يقترن بما يوجب سقوط الحضانة قانوناً.
ضرب الولد تأديباً لا يقوم في حرمان والدته حضانته