• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ضرب الولد تأديباً لا يصلح سبباً لحرمان أمه من حضانته

لا يُعدّ ضربُ الولد تأديباً سبباً كافياً لحرمان الأم من حضانة ولدها ما لم يقترن بما يوجب سقوط الحضانة قانوناً.

نص الاجتهاد

ضرب الولد تأديباً لا يقوم في حرمان والدته حضانته