للمحكمة الجزائية، ولا سيما محكمة الجنايات، أن تعيد تكييف الواقعة وتطبق النص القانوني المنطبق عليها متى كانت الوقائع والأدلة الثابتة في الدعوى تؤيد ذلك، دون تقيد بالوصف الوارد في قرار الاتهام.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ محكمة الجنايات ليست مقيدة بالوصف الوارد في قرار الاتهام. إن محكمة الجنايات ليست مقيدة بالوصف الوارد في قرار الاتهام ولها تطبيق النصوص المتفقة مع الوقائع والأدلة.