يُعتدّ في احتساب الأجر وساعات العمل بساعات العمل الفعلية التي يُنجزها العامل، لا بمجرد تواجده في مقرّ العمل.
العبرة لساعات العمل الفعلية لا لساعات وجود العامل في مكان العمل