• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في احتساب الأجر بساعات العمل الفعلية لا بمجرد وجود العامل في مكان العمل

يُعتدّ في احتساب الأجر وساعات العمل بساعات العمل الفعلية التي يُنجزها العامل، لا بمجرد تواجده في مقرّ العمل.

نص الاجتهاد

العبرة لساعات العمل الفعلية لا لساعات وجود العامل في مكان العمل