• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توقيع العامل على وثيقة بقبض الأجر أو بعدم استحقاق ساعات إضافية لا يعد إبراءً ولا صلحاً بالمعنى المقصود في قانون العمل

الإقرار الموقّع من العامل بقبض الأجر أو بعدم العمل ساعات إضافية لا يكتسب، بمجرده، أثر الإبراء أو الصلح المانع من الرجوع، ما لم يتحقق الشكل والمضمون القانونيان المقرران للإبراء أو المصالحة في منازعات العمل.

نص الاجتهاد

لا يعتبر توقيع العامل على وثيقة بقبض أجوره وإقرار بأنه لم يعمل ساعات إضافية أبراء ومصالحة كالمقصودين في المادة 6 من قانون العمل .