• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز أن تزيد مدة بقاء العامل في مكان العمل على مدة تشغيله الفعلي متى كان العمل من الأعمال المتقطعة بطبيعتها

إذا كانت طبيعة العمل متقطعة، جاز أن تزيد مدة وجود العامل في مكان العمل على مدة تشغيله الفعلي، لأن القانون يميز بين البقاء في المكان وبين العمل الفعلي، ويجيز تنظيم ذلك بنصوص خاصة.

نص الاجتهاد

أن الشارع قد ميز بين وجود العامل في مكان العمل وبين تشغيله فعلياً المناقشة: إن القانون وإن كان منع في المادة 114 منه تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً بأكثر من ثماني ساعات إلا أنه عاد ونص في المادة 117 منه على ضرورة تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا يتطلب وجود العامل في مكان العمل أكثر من إحدى عشرة ساعة في اليوم الواحد واستثنى من ذلك العمال المشتغلون بأعمال متقطعة بطبيعتها وخول الشارع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بتحديدها. ثم صدر القرار التنظيمي رقم 243 تاريخ 8/5/1966 عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بتحديد هذه الأعمال المتقطعة ومن جملتها المشتغلون في أعمال نقل البضائع حيث حدد ساعات بقاء العمال في مكان العمل بست عشرة ساعة مما يفيد من مقارنة هذه النصوص أن الشارع قد ميز بين وجود العامل في مكان العمل وبين تشغيله فعلياً.